الشيخ محمد باقر الإيرواني
287
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
العمل بها . ثم إن بعض الفقهاء ذكر في جملة أساليب القتل في اللواط القاء جدار على اللائط أو الملوط به . ولا مستند لذلك سوى الفقه الرضوي « 1 » الذي لم يثبت كونه رواية . ومع التنزل فهو من قسم المراسيل . 2 - واما تقييد ثبوت الحد على اللواط بحالة فرض التكليف فباعتبار رفع القلم عن الصبي والمجنون . اجل يؤدب الصبي على ذلك لصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سمعته يقول : ان في كتاب علي عليه السّلام إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام . وان كان ثقب وكان محصنا رجم » « 2 » . والمراد من قوله : « ضرب الرجل » ضرب الحد والا فهما في أصل الضرب مشتركان . ويؤيد ذلك رواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أتي أمير المؤمنين عليه السّلام بامرأة وزوجها ، قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود فأمر به عليه السّلام فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحد وقال : أما لو كنت مدركا لقتلتك لإمكانك إياه من نفسك بثقبك » « 3 » ، فان سندها وان كان ضعيفا من ناحية بكر بن صالح بل ومن ناحية سهل ومحمد بن سنان على قول الا ان ذلك لا يمنع من التمسك بها على مستوى التأييد .
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل 18 : 80 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 421 الباب 3 من أبواب حد اللواط الحديث 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 : 418 الباب 2 من أبواب حد اللواط الحديث 1 .